السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

216

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

في الماء بحيث يعجز عن تسليمه وتسلّمه ، وتمسّك فقهاء الإمامية في الاستدلال على هذا الشرط بالإجماع « 1 » ، وبحديث ( نهى النبي ( ص ) عن بيع الغرر ) « 2 » ، وبما اشتهر عن النبي ( ص ) من قوله : « لا تبع ما ليس عندك » « 3 » . على الخلاف بينهم في توجيه الاستدلال به من عدمه « 4 » ، وغير ذلك من الأدلّة ، واكتفى فقهاء المذاهب بالاستدلال بما روي من أنّ النبي ( ص ) قد نهى عن بيع الغرر « 5 » . د - العلم بالعوضين : ذهب جماعة من فقهاء الإمامية إلى اشتراط كون العوضين معلومين للمتعاقدين من حيث الجنس والوصف والمقدار « 6 » ، وفي المقابل ذهب آخرون إلى صحّة البيع بالمشاهدة جزاف « 7 » ، قال المرتضى من الإمامية : ( إنّ رأس مال السلم إذا كان معلوماً بالمشاهدة ، مضبوطاً بالمعاينة ، لم يفتقر إلى ذكر صفاته ومبلغ وزنه وعدده ) « 8 » . وإلى مثل هذا القول ذهب كلّ من الحنفية والحنابلة والشافعية « 9 » ، وذهب المالكية إلى عدم جواز بيع النقدين جزافاً إذا كانا مسكوكين وكان التعامل بهما بين الناس بالعدد وحده ، أو مع الوزن لقصد أفراده ، وأمّا إذا لم يكونا مسكوكين ، سواء تعاملوا بهما وزناً أو عدداً ، فيجوز بيعهما جزافاً ؛ لعدم قصد آحادهم « 10 » . خامساً - الأحكام والآثار المترتّبة على البيع : هناك أحكام كثيرة ترتبط بالبيع من قبيل : بيان ما يدخل في المبيع ، وأحكام

--> ( 1 ) المبسوط 2 : 157 . غنية النزوع : 215 . تذكرة الفقهاء 10 : 48 . ( 2 ) وسائل الشيعة 17 : 448 ، ب 40 ، آداب التجارة ، ح 3 . صحيح مسلم 3 : 1153 ، ط الحلبي . ( 3 ) سنن أبي داود 3 : 283 ، ح 3503 . سنن الترمذي 3 : 534 . ( 4 ) جواهر الكلام 22 : 389 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 183 - 184 . البيع ( للخميني ) 3 : 301 . مصباح الفقاهة 5 : 262 . ( 5 ) حاشية ابن عابدين 4 : 6 . حاشية الدسوقي 3 : 11 - 12 . الفروق 3 : 240 . حاشية القليوبي 2 : 158 . شرح منتهى الإرادات 2 : 145 . ( 6 ) مختلف الشيعة 5 : 266 ، 268 . تذكرة الفقهاء 10 : 53 . كفاية الأحكام 1 : 454 . جواهر الكلام 22 : 405 - 406 . ( 7 ) المبسوط 3 : 223 . مجمع الفائدة 8 : 176 - 177 . ( 8 ) مسائل الناصريات : 369 - 370 . ( 9 ) تبيين الحقائق 4 : 5 . البحر الرائق 5 : 294 . الدر المختار ورد المحتار عليه 4 : 530 . المغني 4 : 227 . كشّاف القناع 3 : 173 . المهذّب 1 : 265 - 266 . مغني المحتاج 2 : 18 . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 15 : 33 - 34 . ( 10 ) جواهر الإكليل 2 : 8 . حاشية الدسوقي 3 : 22 .